Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7393

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. الأحق بتسمية الأبناء

الأحق بتسمية الأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حامل وأتمنى على الله أن يكتمل الحمل حتى نهايته ويرزقني الله بمولود ذي صحة جيدة وخلق حسن، اتفقت مع زوجي على اسم معين إن كان بنتاً ولا مانع لدي لأنه يتفق مع ما أحب من أسماء الإناث فأنا أحب الأسماء المكونة من ثلاثة أحرف وكذلك اتفقنا على اسم المولود الذكر وهو عمر لأني أحب عمر بن الخطاب ﵁ وأتمنى أن يكون فيه من صفاته فلكل امرىء من اسمه نصيب إن أعانني الله وزوجي على تربيته بشكل صالح، ولكن يوجد له ابن عم بنفس الاسم فهو على اسم الجد وأنا أتمنى هذا الاسم منذ زمن حتى قبل الزواج أي ليس بغرض أن يكون باسم جده وعندما قلنا هذا قال البعض هناك غيره بهذا الاسم لا نريد اثنين بنفس الاسم ولا مشكل هنا أعتقد لأن هذا الأمر متفق عليه بيني وبين زوجي ولا يتدخل عادة الآخرون لكن فقط خطر ببالي سؤال عن حق الأم بتسمية أولادها ووجوب موافقتها على الأسماء حيث تقع مشاكل كثيرة في مجتمعاتنا بسبب هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق، أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، كما هو موضح في الفتوى رقم: ٦٦٠٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7393 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.