Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7421

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لا حرج في طلب الزوجة هدية من زوجها

لا حرج في طلب الزوجة هدية من زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يهديها قطعة ذهب مهما كانت في مناسبة ما كولادتها أو دون مناسبة لأنها تحب ذلك، مع العلم بأن الزوج وضعه المادي متوسط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تطلب المرأة من زوجها هدية ذهبية أو غيرها، ولا فرق بين أن يكون هذا الطلب في مناسبة أو لا، ولا مانع أن يجيب الزوج طلبها، بل إن ذلك أفضل له إن كان في مقدوره، فإن لم يكن في مقدوره فليعتذر عذراً حميداً.

وأما هل يجب على الزوج أن يقوم بإعطاء زوجته هدية فلا يجب، إذ لا يجب على الزوج تجاه زوجته إلا النفقة المقدرة المعروفة، والمذكورة في الفتوى رقم: ٥٠٠٦٨.

ولكن إذا قدر الزوج على تطييب نفس زوجته بهدية دون أن يرهقه ذلك مالياً فلا شك أن قيامه بذلك أفضل كما تقدم، فقد قال النبي ﷺ: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن عن أبي هريرة ﵁، والزوجة من أحق الناس بهذا الخلق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7421 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.