Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7424

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم ضرب الزوجة وشتمها في غير نشوز منها

حكم ضرب الزوجة وشتمها في غير نشوز منها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما عقاب الزوج عند ضربه لزوجته دون سبب أو لشجار بسيط ليس فيه أي عصيان من الزوجة لزوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على الزوج أن يضرب زوجته، ولا يجوز له أن يضربها إلا في حال النشوز وبشروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: ٥٧٣٩٥، ولا شك أن ضرب الزوجة أو شتمها فيه مخالفة لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿النساء: ١٩﴾ فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن يعلم أن ضرب زوجته لغير مبرر أمر ينافي الدين والخلق الحميد، وننصح الزوجة أن تقوم بتوسيط من له تأثير على زوجها حتى يقنعه بالتخلي عن هذه التصرفات، فإن استقام حاله فالحمد لله، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7424 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.