Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7452

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها

تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنفر من زوجتي بسبب المعاشرة الزوجية أي أنها لا تمكنني من كل ما أريد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من نفسها، ومن الاستمتاع بها، ويجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بكل أوجه الاستمتاع في كل وقت وعلى كل حال، إلا أن يترتب على ذلك ضرر لها أو يطلب منها تمكينه من الحرام كإتيانها حال الحيض أو في الدبر فلا يجوز لها طاعته حينئذ.

وعلى الزوج أن يصارح زوجته، بما يكره منها أو ينفره منها، وليتذكر قوله ﷺ: لا يفرك (أي لا يكره) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7452 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.