Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7456

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم منع الزوجة من الاتصال بأبيها الفاسق

حكم منع الزوجة من الاتصال بأبيها الفاسق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل منع زوجته من الاتصال تليفونيا بوالدها أو مقابلته منعا نهائيا، علما بأن الزوجة مقاطعة لوالدها ولم تره فيما يزيد عن الخمس سنوات بسبب محاولته أكثر من مرة الزنا بها وهذا سبب مقاطعتها إياه ولكن هي تكلمه تليفونيا فقط، فهل يجوز أيضا منعها من الاتصال به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان اتصالها بأبيها لا يترتب عليه محذور شرعي فلا ينبغي منعها من الاتصال به وخاصة إذا كان الأب قد تاب وندم، وأما إن ترتب على الاتصال محذور فيحرم عليها أن تتصل، ويجب عليك أن تمنعها من الاتصال، ويجب عليها أن تطيعك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٢٨١٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7456 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.