Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7464

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. تحبب المرأة إلى زوجها

تحبب المرأة إلى زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[عُقد قراني على رجل وأريد أن أمتلك قلبه وأجعله يقترب مني مثل أن يحضنني بحدود الحلال، فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في أكثر من فتوى أن المرأة بعد عقد النكاح يحل للعاقد عليها منها ما يحل للزوج من زوجته إلا أن لها أن تمتنع من زوجها حتى يسلم لها المهر الحال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٥٩٤٣.

أما عن الكيفية التي تحبب المرأة إلى زوجها وتنمي العلاقة بينهما وتقويها.. فالجواب: أن ذلك يكون بحسن التبعل له بجميع صوره المباحة؛ من إعطائه جميع حقوقه، ومراعاة مشاعره، والإحسان إليه وإلى أهله، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: ٥٤٩١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.