Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7490

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها

المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجاء قراءة سؤالي حتى النهاية ومددي بالجواب على كلا جزئيه:

أولا: هل للزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرف مالها وثانيا: هل له أن يطالبها بأن تطالب أهلها الذين صرفت عليهم جزءا من مالها بأن تطلب منهم أن يرجعوا ما صرفته عليهم لأنه برأيه هو أولى به لأنه محتاج إليه.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع، أو المعاوضة، وعلى ذلك فالزوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث، وهذا مذهب جمهور العلماء

وعلة ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني قال: ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها. فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه. انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا يجوز لها التبرع بما زاد على الثلث، لتعلق حق الزوج في مالها، كما يمنع المريض من الإيصاء بأكثر من الثلث لتعلق حق الورثة في ماله.

والراجح المذهب الأول لأدلة منها: ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فتصدقن من حليهن. ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير إذن أزواجهن لما أمرهن النبي ﷺ بالصدقة.

وعليه، فليس من حق الزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرفها لمالها، ولا أن يمنعها من التصرف فيه، وليس له مطالبتها بالرجوع فيما وهبته لأهلها أو غيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7490 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.