Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7525

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لتتق الزوجة ربها قدر الاستطاعة إن لم يتوفر السكن المستقل

لتتق الزوجة ربها قدر الاستطاعة إن لم يتوفر السكن المستقل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وزوجي نسكن مع أهله ولا أستطيع أن أحافظ على حجابي جيدا مع حر المطبخ أضطر إلى كشف نحري وكذلك خوفا من النار عندما أعد الأكل وغيره من تشمير العباءة على اليد فهل أطالب زوجي ببيت خاص علما انه لا يستطيع في الوقت الحالي لأنه يساعد أهله وإخوته على دفع ثمن بيتهم الكبير أم أن بيتنا أهم، أفيدونا بالحل الشرعي جازاكم الله خيرا، مع العلم أن له ستة إخوة عزاب وأبوه وأمه وأخته والأصغر عنده تسعة عشر سنة، فهل علي القيام بطلباتهم شرعا أم فقط مسؤولة على طلبات زوجي، جازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، ووجود إخوة الزوج في البيت يمنعها من ذلك، مع ما قد يترتب على ذلك من أسباب الفتنة، قال ﷺ: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

وبهذا يتبين للسائلة أن لها الحق في المطالبة بمسكن مستقل؛ بل يجب عليها ذلك إذا كان سكناها مع إخوته يلزم منه وقوع ما هو محرم من نحو كشف لما لا يجوز كشفه بحضرتهم، أو اختلاؤها معهم ونحو ذلك، والمراد بالمسكن المستقل هو ما بيناه في الفتوى رقم: ٥١١٣٧، ولكن إذا كان الزوج غير قادر على توفير المسكن المستقل للزوجة في هذه الفترة فيندب لها الصبر واحتساب الأجر حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا، ويجب في هذه الحالة أن يتخذ من الإجراءات ما ينتفي به المحذور من دخول الإخوة أو اختلائهم بهذه المرأة، وذلك بأن يجعل لها جانبا من البيت مستقلا بمرافقه بحيث لا يطلع عليها فيه غير زوجها ومحارمها، وإن لم يمكن هذا ولا ذاك فعليها أن تتقي الله قدر طاقتها واستطاعتها، ولا حرج عليها ولا إثم فيما ما لا تستطيع، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿التغابن: ١٦﴾

وأما خدمة الزوجة أقارب الزوج فلا تجب عليها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٣٢٩، لكن الأولى لها أن تخدم والديه لأن ذك من حسن معاشرة الزوج المطلوبة شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7525 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.