Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7531

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. راتب الزوجة العاملة حق لها

راتب الزوجة العاملة حق لها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج ولي ثلاثة أولاد ونظرا لضيق الحال تعاقدت زوجتي للعمل بإحدى الدول العربية وتركت لي الأولاد سن الأكبر٦سنوات وهذا ثاني عام أعرف بطريق الصدفة أنها ترسل مبالغ لأهلها بدون علمي مع العلم بأن ظروفهم المادية جيدة، وأسألها لماذا، تقول إن أمها من حقها سدس المرتب وأصبحت تكلمني بطريقة غير التي تعودت عليها منها قبل السفر وترجع في آخر السنة بحجج كثيرة والظروف وكثرة المصاريف، هل من حقها أن تتصرف بدون علمي بحجة أنه تعبها وحق الأولاد وطلبت منها أن تترك السفر لتربية الأولاد لكنها رفضت، فماذا أفعل جعلكم الله عونا لنا وللمسلمين على طاعة الله ﷿؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها؛ لقول النبي ﷺ كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وفي البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.

ثم إننا ننبهك أيضا إلى أنه كان من الواجب عليك أن تكون أنت هو الساعي للبحث عن العمل للإنفاق على نفسك وعلى زوجتك وأولادك، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ ﴿الطلاق:٧﴾ ، وقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿البقرة:٢٣٣﴾ . وقد أجمعت الأمة على أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار الذين لا مال لهم على الزوج.

وأما إذا كانت الزوجة عاملة فإن ما تتقاضاه من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على شيء منه إلا بطيب نفس منها.

ونلفت نظر السائل إلى أن من حقه أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظر الفتوى رقم: ١٩٦٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7531 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.