Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7674

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. إخبار الزوجة أهلها بأمور زوجها وبيتها الخاصة

إخبار الزوجة أهلها بأمور زوجها وبيتها الخاصة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ ٣ أشهر، وقد نبهت زوجتي منذ البداية بعدم الإفصاح عن أي شيء خاص بي أو بشؤون البيت لأهلها، غير أنها قامت بالحديث معهم بأمور خاصة وكررت الأمر أكثر من مرة، فماذا أنتم ناصحون لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة إخبار أهلها أو غيرهم بأمور زوجها وبيتها الخاصة، إذا نهاها الزوج عن ذلك لأن طاعته واجبة في المعروف، وإذا كان الحديث في ما يحصل بينهما من أمور الاستمتاع، فهذا لا يجوز بحال في حق الزوجين معاً، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.

وينبغي للزوج أن يتحلى بالصبر والحكمة مع زوجته، وأن يحمل ما فعلت على أحسن المحامل ويلتمس لها العذر، وأن يعلمها ويقنعها بما يريد منها، وإذا كان حديثها في أمور عامة في البيت ولا تتعلق بأمور الاستمتاع، فينبغي له أن لا يؤاخذها عليها، فإن عادة النساء أن يتحدثن بما يجري في بيوتهن، فإنه ليس معهن حديث غيره وهن محبوسات فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7674 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.