Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7692

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لا يجب على الزوجة خدمة والد زوجها

لا يجب على الزوجة خدمة والد زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة ولدي طفلان المشكلة التي أعانيها أن زوجي والداه انفصلا عن بعض وأم زوجي تعيش معي أما والد زوجي يعيش في بيت آخر وهو للأسف يشرب الكحول ويعمل بيته مكانا للدعارة، زوجي وأمه يطلبون مني أن أذهب كي أنظف بيت أبي زوجي لأنه رجل عجوز وقد ابتلاه الله بالمرض مع العلم أن لديه بنات ولكنهم لا يريدونهم أن يتعبوا أريد أن أعرف هل إذا رفضت الذهاب أكون هنا قد ارتكبت إثما بمعصية زوجي وهل إذا كان زوجي مؤيدا لي في هذا الموقف يكون عاصيا لوالديه أفيدونى جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب عليك خدمة والد زوجك سيما وأن له بنات، ولكن من المعروف أن تطيعي زوجك إن أمرك بذلك، وإن فعلت فقد أحسنت، وإن لم تفعلي فلا حرج عليك ولا إثم، ويجب على زوجك طاعة والديه ويأثم إن خالف أمرهما ما لم يكن معصية، فقد وصى الله ﷾ بهما وأمر بالإحسان إليهما ولاسيما في حالة الكبر فقال: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴿الإسراء: ٢٣-٢٤﴾

فإذا أمراه بكنس البيت فيجب عليك كنسه إن استطاع بنفسه أو بأجرة غيره، وليعلم زوجك أن من أبر البر وأبلغه أن يجتهد في نصح والده ودعوته ليقلع عن اقتراف المحرمات فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿التحريم: ٦﴾ وليتلطف معه في القول، فهذا إبراهيم ﵇ يخاطب أباه وهو على الكفر والشرك فيقول: يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿مريم: ٤٤-٤٥﴾

نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.