Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7710

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. منع الزوج من مخاطبة الأجنبيات على النت

منع الزوج من مخاطبة الأجنبيات على النت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الدخول على النت وعمل محادثات مع الغير حرام؟ وهل من حق الزوجة منع ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول على النت بقصد عمل محادثات مع النساء الأجنبيات، فقد نص الفقهاء على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة.

قال العلامة الخادمي في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.

وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها أي على الشابة لم ترده دفعاً للمفسدة.

وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فراجعي فيه فتوانا رقم: ٢١٥٨٢.

ومن حق الزوجة منع الزوج من هذه المحادثات إذا استطاعت منعه منها، من باب تغيير المنكر باليد أو باللسان ... لا أن ذلك موجب لفسخ النكاح إذا لم ينته الزوج عنه.

وراجعي في ذلك فتوانا رقم: ٣٢٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7710 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.