Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7806

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. معرقة الزوجة بميراث زوجها من أبيه

معرقة الزوجة بميراث زوجها من أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من حق الزوجة أن تعرف أو تطالب بمعرفة ورث زوجها من أبيه وتصر على ذلك بشدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق الزوجة أن تعرف أو تطالب بمعرفة ورث زوجها من أبيه، ولا معرفة غيره من أموره المالية ما دام الزوج حياً، ولا يجب على الزوج إخبارها بذلك، وكذلك الحال بالنسبة للزوج ليس له الحق في التدخل في أمور زوجته المالية.

وإن كان من مقتضى حسن العشرة المأمور بها أن يتفاهم الزوجان في جميع الأمور، ويشتركا في تحمل مسؤولية البيت والأسرة من جميع النواحي المادية وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7806 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.