Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7914

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. للزوجة أن تطالب بحقوقها إذا لم يؤدها لها زوجها

للزوجة أن تطالب بحقوقها إذا لم يؤدها لها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[٢ س) هل من حق المرأة أن تجادل زوجها في طلب حق من حقوقها قد لا يكون مقتنعاللزوجة أن تطالبي به ولكنه حق لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعطي زوجته كل حقوقها التي أوجب الشرع لها من النفقة والكسوة والسكنى ونحوها، وأن يعاشرها بالمعروف وإن قصر في ذلك مع قدرته على الوفاء به، فهو عاص لله تعالى يجب عليه التوبة، فإذا تمادى جاز لزوجته مطالبته بحقوقها مباشرة، فإن أنصفها فالأمر واضح، وإلا، فهي مخيرة بين أن تتنازل عن حقوقها وتسقطها أو ترفع أمرها إلى القاضي ليجبر زوجها على تأدية الحقوق، وإلا، أمره بالطلاق إن كان الحق مما تطلبه المرأة للإخلال به كالنفقة، وانظري الفتوى رقم: ٢٧٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7914 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.