Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7949

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لا تتصرف الزوجة في ممتلكات زوجها إلا بإذنه

لا تتصرف الزوجة في ممتلكات زوجها إلا بإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يرفض أن أقرض أي شريط ديني لزميلاتي أو أقاربي لأن هذه ممتلكاته الشخصية، فهل أكون آثمة إذا فعلت ذلك بدون علمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره إلا بإذنه أو إذن من الشرع، وعليه فليس لك الحق في أن تتصرفي في ممتلكات زوجك إلا بإذنه، فإذا لم يأذن لم يحل لك أن تتصرفي فيها بقرض ولا بيع ولا غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7949 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.