Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7986

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. خروج المعقود عليها بدون إذن الزوج

خروج المعقود عليها بدون إذن الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمت خطبتي لأحد الشباب الصالح ولله الحمد، وقد أملك علي قبل الزواج بـ ١٠ أشهر، فهل يجوز لي الخروج بدون أذنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت السائلة تقصد بقولها "أملك علي" أنه عقد عليها عقداً شرعياً فهو زوجها، وعليه فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو إذا علمت رضاه.

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة. انتهى.

وقال العراقي في طرح التثريب عند الحديث على حديث هند: قال: التسعة عشرة، فيه جواز خروج المرأة من بيتها لحاجة إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه.

ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. أنه قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى، وهذا إذا كانت المرأة في بيت زوجها.

وأما إذا كانت في بيت أبيها وكان الزوج لا ينفق عليها، فلا حرج في خروجها بغير إذنه وليس له الحجر عليها، قال في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.