Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7999

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. فلتكرم أهل زوجها إن كان في ملكها

فلتكرم أهل زوجها إن كان في ملكها

[السُّؤَالُ]

ـ[١- أنا وزوجتي في الخارج، وطلب مني والدي أن يقابل هو وأمي وأختي رجلاً يريد أن يتقدم لخطبة أختي في منزلي واستخدام عفش زوجتي، رفضت زوجتي استعمال أهلي لعفشها وغضبت وغضب أهلها حتي درجة سبي وأهلي؟

٢- زوجتي ترفع صوتها علي عندما نختلف وأنا شخصية هادئة بحكم عملي كطبيب وأخشى على ابنتي أن لا تتعلم كيف تحترم زوجها وترفع صوتها على زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الأثاث ملكاً للزوجة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها، والأولى بها السماح لأهل زوجها باستخدامه إكراماً لزوجها، لأن ذلك أدعى لحسن العشرة بينهما، وإن كان الأثاث ملكاً للزوج، فلا يحق لها منعهم من التصرف فيه ما دام قد أذن الزوج بذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٤٨٣، والفتوى رقم: ١٧٦٦٩.

هذا في ما يتعلق بالسؤال الأول، وأما السؤال الثاني: فنوصي الأخ السائل أن يسلك السبيل الشرعي حال نشوز المرأة، وقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: ١١٩٦٣.

وأن يبين لزوجته خطورة مثل هذا التصرف منها، لا سيما حال وجود الابنة معهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7999 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.