Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8006

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. للزوجة التصدق في مالها دون إذن الزوج وعلمه

للزوجة التصدق في مالها دون إذن الزوج وعلمه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم هل يجوز من مالي الشخصي أن أعطي لأهلي بدون علم الزوج، وخاصة في أوروبا حيث يكون شخص له معاش شهريا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللمرأة أن تتصدق في مالها كيفما تشاء في المباح، وصلتها أرحامها بما لها أمر مطلوب شرعًا، ولا يشترط في ذلك علم الزوج أو إذنه. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: ٣٣٣٣٦، ٣٣٢٧١، ٣٢١١٧، ٢٩٦٤٠.

وما ذكرناه فيها يشمل أوروبا وغيرها، ويشمل ما إذا كان الإنفاق من معاش شهري أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8006 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.