Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8012

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. ليس للزوج أن يكره زوجته على أمر لا يجب عليها

ليس للزوج أن يكره زوجته على أمر لا يجب عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل خدمة المرأة لأهل زوجها والقيام بالأعمال المنزلية الخاصة بمنزلهم بالإضافة إلى منزلها فرض على المرأة في الإسلام؟ وما حكم الزوج الذي يكره زوجته على خدمة أهله في الإسلام بالإضافة إلى قيامها بشئون منزلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خدمة أهل الزوج ليست فرضًا على المرأة في الإسلام، وإنما هي من باب المعاشرة بالمعروف. وقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٢٩٠ فراجعيها.

وعن سؤالك الثاني فليس للزوج أن يكره زوجته على أمر لا يجب عليها، ولا من الواجب عليها هي أن تطيعه في ذلك. فقد قال ﷺ: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه من حديث عليٍّ ﵁.

وغاية ما في الأمر أنه من المستحسن لها أن تخدم أهل زوجها بغية نيل رضاه، وبشرط أن لا يشق عليها الجمع بين خدمتهم وواجباتها المنزلية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.