Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8015

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية

لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الواجب عمله بعد الزواج من كتابية غير مسلمة؟ وما هي الشروط التي أمليها عليها قبل الزواج منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من تزوج كتابية يهودية أو نصرانية -يحل له نكاحها بأن كانت عفيفة- أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها ويؤدي لها كل واجباتها الزوجية عليه، إذ لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية.

وراجع الفتوى رقم: ١٤٢٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.