Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8052

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. على المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها

على المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بعد كتب الكتاب (الزواج) من له الحق علي والدي حيث إني ما أزال أعيش معه مؤقتا؟ أم لزوجي الحق علي؟ ولمن أسمع كلامه منهما؟ وهل لزوجي حق المعاشرة الجنسية قبل الدخلة أم لا؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم عقد الزواج فقد أصبحت المرأة زوجةً للعاقد عليها، وثبتت حقوقه عليها، ويجوز له منها ما يجوز لسائر الرجال من نسائهم، إلا إذا كان هناك شرط أو جرى عرف على عدم الدخول على المرأة إلا بعد الزفاف، فلا تجوز مخالفته، لما في ذلك من المفسدة ودواعي الشقاق، وقد فصل هذا في عدة فتاوى منها فتوى رقم: ٣٥٦١، والفتوى رقم: ١٤٣٦٠.

وعلى المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها لأن حق كل واحد منهما ثابت عليها، وإذا تعارضت حقوقهما قدم حق الزوج إلا في مسألة الدخول كما سبق بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8052 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.