Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8057

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل يجب على الأم الإنفاق على البيت حال إعسار الزوج

هل يجب على الأم الإنفاق على البيت حال إعسار الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مر الزوج بأزمة مالية، فهل يجب على زوجته العاملة أن تنفق معه على البيت؟ وما حكم عدم إنفاقها على البيت ومساعدة زوجها في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نفقة الأولاد والزوجة واجبة على الرجل إن كان قادراً، ولا يجب على الزوجة الإنفاق ولو كانت غنية، قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:٢٣٣] .

والمولود له هنا الأب، وقال النبي ﷺ لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

فجعل النفقة على الأب دونها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول الإمام ابن قدامة، لكن إذا أعسر الزوج ولم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وأولاده، أنفقت الأم على الأولاد إن كانت قادرة وترجع بالنفقة على الزوج إذا أيسر، جاء في فتح القدير: فإن كان للولد أم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه -أي على الأب المعسر-، فإن لم ترجع بها عليه وطابت بها نفساً فهذا مما تؤجر عليه، وهو من جميل الطباع وحميد الخصال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.