Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8080

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟

هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز منع الزوجة من زيارة أحد أقاربها مثل جدها في حال وجود مشاكل بينه وبين زوجها؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة محارمها كوالديها وجديها وعمتها وعمها، ونحو ذلك.

ومن باب أولى غير محارمها من الأقارب، ولا سيما إذا كان يخشى من ذلك الفساد.

قال ابن قدامة ﵀: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما) .

وهذا لأن حق زوجها عليه أوكد من حق أقاربها ووالديها.

ولكن لا يجوز له على الصحيح أن يمنع والدى زوجته وولدها من غيره، وكذا الأجداد والأحفاد والإخوة من النسب من زيارتها، إلا إذا كان في ذلك ضرر محقق.

وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم ٢٠٩٥٠ والفتوى رقم: ٢٢٠٢٦ فلتراجعا للأهمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8080 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.