Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8085

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. ما ورثته الزوجة حق لها تتصرف فيه كيف شاءت في حدود الشرع

ما ورثته الزوجة حق لها تتصرف فيه كيف شاءت في حدود الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ورثت ولا تخبرني كم ورثت ولا أين تصرف وكل أموالها وممتلكاتها لا أعلم عنها شيئاً وتتفنن فى إخفاء كل ذلك عني وتدعي أن ذلك من حقها شرعا فهل يجوز لها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ورثته زوجتك من مال حق لها، ويحق لها أن تتصرف به في المباح كما تشاء فتدخر أو تنفق أو تتصدق أو تبيع أو تشتري أو غير ذلك من عقود المعاطاة والمقايضة لأنها تملك كما يملك الرجل، وليس من حق زوجها أخذ شيء من مالها إلا بطيب نفس منها، قال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:٤] .

كما لا يجب على المرأة أن تطلع زوجها على أموالها وتصرفها فيها إلا أنه من باب حسن المعاشرة ينبغي لها أن تشاوره في ذلك وتخبره بما تفعل لا سيما إذا كان الزوج يرغب في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8085 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.