Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8100

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل يجوز قطع المصروف عن الزوجة

هل يجوز قطع المصروف عن الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمرأة أجر تأخذه من زوجها لقاء خدمتها لبيتها؟ لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه وقال لا حق لي به.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم خدمة المرأة لزوجها خصوصاً ما يتعلق بأمر البيت، وذلك في الفتويين رقم: ١٣١٥٨ ورقم: ١٤٨٩٦

وعلى القول بوجوب خدمتها له في بيته فلا يجب على الزوج إعطاؤها مالاً مقابل هذه الخدمة.

وقولك: لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه، وقال: لا حق لي به، يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون أعطاك هذا المصروف مقابل خدمته في البيت وهو شيء زائد عن النفقة.

والثاني: أن يكون هذا المصروف الذي أعطاك إياه ثم قطعه هو النفقة للأكل والشرب والملبس ونحو ذلك.

فإن كان الاحتمال الأول هو المقصود فلا حق لك في مطالبته لأن الخدمة واجبة عليك.

وإن كان الاحتمال الثاني فلك مطالبته بالنفقة بقدر ما يكفيك، ولك أخذها من ماله دون علمه -أيضاً- كما سبق في الفتوى رقم:

٨٥٣٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8100 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.