Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8132

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. سافر مع امرأته الثانية لعملها فهل يعوض الأولى

سافر مع امرأته الثانية لعملها فهل يعوض الأولى

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترطت ضرتي على زوجي أن يسافر معها لأجل عملها في بلدها إيطاليا كل ما احتاجت لذلك وقد يمكث أسبوعين إلى شهر ولا يعوضني الأيام وأنا غير راضية عن ذلك. هل يجوز لهما ذلك. هل يجوز لي طلب الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزوج في هذه الحالة ملزم بتعويض الزوجة المقيمة الأيام التي سافرها مع الزوجة الثانية؛ لأنه سافر معها لحاجتها. أما إن سافر الزوج لحاجته وأقرع بين نسائه فخرجت القرعة على واحدة منهنَّ فلا يلزم بقضاء تلك المدة لمن بقي من نسائه، وهذا ما جاءت به السنة.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

٤٩٥٥.

أما عن جواز طلب الطلاق من أجل ما ذكر، فإن ذلك لا يعد سببًا مسوغًا لطلب الطلاق.

والحياة الزوجية تحتاج من الزوجين إلى كثير من الصبر والتحمل، ولو أباح الشرع طلب الطلاق لأسباب كهذه مع تسرع النساء، وخفة عقولهنَّ لانهارت المجتمعات الإسلامية، وخربت بيوت كثيرة.

وليعلم أن طلب المرأة الطلاق من زوجها بلا عذر كبيرة من الكبائر، لقول النبي ﷺ: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8132 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.