Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8137

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. الشرط باطل والعقد صحيح

الشرط باطل والعقد صحيح

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من رجل متزوج وأنا الثانية ولما تزوجني قال لي من فترة الملكة إنه سيعيش معي أنا وهي يذهب لها كل أسبوع مرة لأنه تزوجها بدون علم أهله والآن هي تطالب بالعدل هل واجب عليه العدل وهو متفق معها من البدايه أنه ما يشوفها إلا مرة واحدة في الأسبوع وهذا الشرط من قبل أن أجيء، ولو تكرمتم كيف يكون العدل أو ماهو العدل أجيبوني جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن تزوج امرأة وشرط عليها أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع فالشرط باطل والعقد صحيح، وإنما بطل الشرط لأنه يتضمن إسقاط حقٍ واجبٍ بالعقد قبل انعقاد العقد.

وعلى هذا، فللمرأة أن تطالب هذا الزوج بأن يقسم لها كضرتها. قال ابن قدامة الحنبلي ﵀ في المغني: وقد نص أحمد -أي ابن حنبل ﵀ في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً لها تطالبه إن شاءت. انتهى

وقال العلامة الخطاب وهو من علماء المالكية: وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط: السادس: أن يتزوجها على أن لا يأتيها إلا نهاراً أوعلى أن يؤثرها على غيرها أو...... إلى أن قال ﵀: فهذه شروط لا يصح الوفاء بها. انتهى كلامه ﵀.

والخلاصة أن شرط هذا الرجل على الزوجة الأولى أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع باطل، وشرطه للثانية أن يفضلها على غيرها باطل أيضاً، ولكل واحدة من الزوجتين مطالبته بالقسم في المبيت والنفقة، ولكل واحدة منهما أن تتنازل عما شاءت من حقها بطيب نفسٍ منها.

وأما إذا طالبت الواحدة منهما بحقها كاملاً في المبيت والنفقة فيجب على الزوج أن يقسم لها أو يطلقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8137 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.