Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8146

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل يجوز خروج المرأة بغير إذن زوجها لأعمال الخير

هل يجوز خروج المرأة بغير إذن زوجها لأعمال الخير

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم خروج المرأة في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين دون علم أو إذن الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٧٩٩٦ والعمل في أوجه البر، ومساعدة المحتاجين، وإن كان من الطاعات لكنه ليس من الضرورة أو الحاجة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها.

فعلى المرأة المسلمة أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أذن لها بالخروج وحدد لها المكان الذي تخرج إليه فلا يجوز لها الذهاب إلى غيره، وإن أذن لها بالخروج إذناً مطلقاً فلا حرج عليها أن تستغل خروجها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين، وإن لم يعلم زوجها بذلك، لكن الأولى لها إخباره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.