Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8149

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. الصلح بتنازل المرأة عن بعض حقوقها جائز

الصلح بتنازل المرأة عن بعض حقوقها جائز

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إذا كان هناك رجل متزوج من امرأتين وهو مغترب ولكن إحدى الزوجتين موجودة عنده والأخرى في بلاده علما بأن له إلى الآن ٣سنوات عن زوجته الأولى وقد سبق وأن حصل الطلاق بينه وبين زوجته الأولى وأرجعها لكن بشرط أنه يرجع إلى زوجته الأولى من غربته متى يشاء وقبل أهل الزوجه بهذا الشرط فهل الشرع يقبل هذا الشرط؟

أفتونا حفظكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا أولاً ننصح هذا الزوج بالإحسان إلى هذه المرأة واحتساب أجر هذا الإحسان عند الله تعالى، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.

وأما ما جرى من صلح بينه وبينها فإن ذلك جائز، لأن الله تعالى يقول: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:١٢٨] .

وقد روى البخاري عن عائشة ﵂ في تفسير هذه الآية قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.

وقد صالح النبي ﷺ سودة بنت زمعة: إذ أراد أن يطلقها فوهبت ليلتها لعائشة على أن يمسكها النبي ﷺ زوجة، فرضي بذلك رسول الله ﷺ. رواه أبو داود وغيره.

ولكن للمرأة أن تتراجع عن هذا الصلح متى شاءت فلها أن تطالب الزوج بالقسم أو الطلاق إذا شاءت ذلك.

قال الإمام أحمد ﵀: في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز فإن شاءت رجعت. انتهى كلامه ﵀.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.