Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8175

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لا يلزم الزوج إخبار زوجته بمقدار دخله

لا يلزم الزوج إخبار زوجته بمقدار دخله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمرأة حق في معرفة دخل الزوج؟ وهل لها الحق في معرفة ما يقوم به من الصرف على والديه وإخوته؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزم الزوج إخبار زوجته بمقدار دخله، ولا بما ينفقه على والديه، والواجب على الزوجة تشجيع زوجها على الإحسان إلى والديه والإنفاق عليهما، لتنال أجر الدال على الخير والنبي ﷺ يقول: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم.

وانظر الفتوى رقم: ٢٠٥٦، والفتوى رقم: ٢٣٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.