Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8177

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. متى يحل للزوجة التصدق بمال بعلها

متى يحل للزوجة التصدق بمال بعلها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للزوجة أخذ فلوس من الزوج دون علمه وإعطاؤها إلى أهلها دون علمه مع أن الزوجين يعملان والأهل ليسوا بحاجة ماسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه إلا إذا كان مقصراً في نفقتها فلا يعطيها ما يكفيها، فلها أن تأخذ ما يكفيها ولا تزيد على ذلك، ولا يحل لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه سواء كان المعطى لهم أهلها أو غيرهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٩٤٥٧ والفتوى رقم:

٦١٦٩.

أما مال الزوجة فإنه ملك لها يحق لها فيه التصرف الكامل ما دام تصرفها منضبطاً بضوابط الشرع، ويراجع الفتوى رقم: ٤٨٣ والفتوى رقم: ١٦١٨ والفتوى رقم: ١٦٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8177 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.