Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8188

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. خدمة المرأة في بيت زوجها ... إلزام أم استحباب

خدمة المرأة في بيت زوجها ... إلزام أم استحباب

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما صحة الحديث: "الحرة لا تخدم في بيت زوجها"

٢- هل الشرع يلزم المرأة بالقيام بالأعمال المنزلية بحيث إذا لم تقم بها تأثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة وتمام الألفة وكمال التعاون، وأوجب ذلك الحنفية ديانة لا قضاء.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها، وفصل المالكية فقالوا: إنها إن كانت أهلاً لأن تُخْدَم (أي أن يكون لها خادم) وجب إخدامها بخادم، وإن لم تكن من أشراف الناس بل من لفيفهم، أو كان زوجها فقيراً ولو كانت أهلاً للإخدام، فإنه يجب عليها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن وكنس وفرش وطبخ.

وذهب أبو ثور وأبوبكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. وانظر الفتوى رقم: ١٣١٥٨.

أما الحديث فلم نجده، ولو كان ثابتاً لما حدث الخلاف بين العلماء مع وجوده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8188 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.