Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8212

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حق الزوج مقدم على صوم التطوع

حق الزوج مقدم على صوم التطوع

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الرجل فى حاجه إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها من أجله وتفطر وما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلب الزوج زوجته للفراش، وكانت متطوعة بالصوم وجب عليها قطع صومها، وإجابته إلى طلبه، ذلك أن طاعة الزوج واجبة.

وإتمامها الصوم مندوب إليه، والواجب مقدم على المندوب، وقد قال ﷺ: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.