Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8225

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. تستأذن الزوجة زوجها ولو كانت في بيت أهلها.

تستأذن الزوجة زوجها ولو كانت في بيت أهلها.

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي حوالي ٣٠٠ كيلو مترا وأترك زوجتي في بيت أهلها لمدة أربعة أيام من كل أسبوع وأرجع لها مرة ثانية.

سؤالي هل يحق لزوجتي الخروج من بيت أبيها دون علمي أوهل تستأذن مني أم من أبيها إذا ما أرادت الخروج أوالذهاب إلى أي مكان دون إخطاري بالتليفون مثلا وهل لي الحق أن أمنعها من الخروج من بيت أبيها إلى حين عودتي.. وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا فيما اضطرت إليه، وكذا لو أقامت في بيت أبيها، فإن حق زوجها باقٍ، فلا تخرج إلا بإذنه، وله أن يمنعها من ذلك.

وقد تقدم الكلام على اشتراط إذن الزوج تحت الفتوى رقم ٦٤٧٨، ٧٩٩٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8225 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.