Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8245

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك

يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للزوج الحق فى محاسبة زوجته عن الأوجه التى تنفق فيها مالها من عملها مع العلم أنها تشارك بحوالي ثلثي هذا الراتب فى أعباء المعيشة بل وفى مساعدة أهل الزوج نفسه وهل لها أن تساعد أهلها ماديا حتى لو لم ير الزوج ضرورة لهذا وهل لها أن تساعد أهلها دون معرفة زوجها لتجنب الإحراج أو رفض الزوج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

يستحب أن تستأذن الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها صيانة للعشرة التي بينها وبين زوجها واستطابة لنفس الزوج بذلك، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها". وفي رواية لابن ماجه (إذ هو ملك عصمتها) ، وقد أخذ بهذا الحديث بعض العلماء كالإمام مالك فقال لا يجوز لها أن تنفق من مالها فيما زاد عن الثلث إلاّ بإذن الزوج، والجمهور حملوا ذلك على الاستحباب وقالوا إن لها أن تنفق دون استئذانه. فما دمت تساعدين في البيت بثلثي الراتب فلا حرج عليك فيما تفعلين من بر وإحسان إلى أهلك حتى ولو لم يأذن الزوج في ذلك، ولكن عليك أن تقنعيه بذلك وتتفاهمي معه بالحسنى حتى لا يدخل الشيطان بينكما. وإن لم يتفهم الزوج ما تقومين به من الإحسان والمساعدة لأهلك فلك أن تنفقي من مالك دون أن يعلم، هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يديم بينك وبين زوجك حسن العشرة، والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8245 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.