Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8292

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. حكم من قال لامرأته بأنه لن يقربها حتى يموت

حكم من قال لامرأته بأنه لن يقربها حتى يموت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين إن قال الرجل لزوجته وهو غاضب: أنا لن أقرب منك لغاية ما أموت؟

لأنه طلبها على الفراش فرفضت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصريح الزوج بكونه لن يقرب زوجته حتى يموت لا يعتبر إيلاء شرعا، لأن الجمهور على أن الإيلاء لا ينعقد إلا بيمين، ولا تحرم عليه معاشرتها بهذا القول، ولا تلزمه كفارة إذا أقدم على ذلك، فإن امتنع عن جماعها مدة يترتب عليه ضرر فلها رفع أمرها لقاض شرعي لإزالة الضرر بالطلاق، أو بحصولها على حقها في المعاشرة. وراجع في ذلك الفتويين: ١١٦٣٤٩، ١١٣٦٣٤.

مع التنبيه على حرمة ما قامت به تلك الزوجة إن كانت تستطيع تلبية رغبته، فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر كما سبق في الفتوى رقم: ٢١٦٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8292 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.