Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8294

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. حكم من قال لامرأته: لن أقربك حتى أموت

حكم من قال لامرأته: لن أقربك حتى أموت

[السُّؤَالُ]

ـ[طلبت زوجتي على الفراش فرفضت بحجة أنها متعبة وتريد النوم، فأنا من غضبي قلت لها: أنت سببت لي عقدة في هذا الموضوع وأنا لن أقربك حتى أموت. فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصريحك بأنك لن تقرب زوجتك حتى تموت لا يعتبر إيلاء شرعا، لأن الجمهور على أن الإيلاء لا ينعقد إلا بيمين. وعليه، فلا تلزمك كفارة ولا غيرها إذا عاشرت زوجتك، فإن امتنعتَ عن ذلك مدة يترتب عليها إضرار بها فلها رفع أمرها لقاض شرعي لإزالة الضرر بالطلاق أو بحصولها على حقها في المعاشرة. وراجع في ذلك الفتويين: ١١٦٣٤٩، ١١٣٦٣٤.

مع التنبيه على حرمة ما قامت به تلك الزوجة إن كانت تستطيع تلبية رغبتك فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر كما سبق في الفتوى رقم: ٢١٦٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8294 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.