Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8335

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. ملابسة النجاسة تحرم مع عدم الحاجة

ملابسة النجاسة تحرم مع عدم الحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[ذكرتم حفظكم الله وسدد خطاكم في بعض فتاواكم أن الاستمناء بيد الزوجة ليس فيه شيء من الحرمة أو مباح، علماً بأن عند الاستمناء يحصل خروج بعض المذي وبعده مني، وذكرتم في فتوى أخرى أنه إذا كان العضو الذكري به قاذورات أو مذي لا يجوز أن تداعبه الزوجة؟ ألا يوجد أي تضارب في تلك الفتويين؟ أفيدوني بالتفصيل أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في هذه الفتاوى تضارب، وبيان ذلك أنه لا يلزم أن يحصل شيء من ملابسة النجاسة حين استمناء الزوج بيد زوجته، ولو قدر أنه حصل شيء من ذلك فهو معفو عنه، فإن ملابسة النجاسة إنما تحرم مع عدم الحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8335 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.