Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8426

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. الاستجابة للفراش أعم من الجماع

الاستجابة للفراش أعم من الجماع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تأثم المرأة إذا امتنعت عن الجماع لأنها حامل وتخاف على الحمل وعلى الجنين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل وجوب الاستجابة إذا دعا الرجل امرأته لحاجته، فإن كان هناك خوف معتبر أو عذر سائغ فعلى المرأة أن تسعى في تفهيم الرجل، ولتحرص على إعفافه بما تيسر من مباسطة ومداعبة مع مخالقته بالتي هي أحسن، لأن الاستجابة للدعوة أو للفراش المذكورة في الأحاديث أعم من الجماع، فلتحاول أن تباسطه وتقضي له حاجته بما يشبع رغبته مما دون الجماع، والأحسن أن يتشاورا مع الأطباء حتى يكون عند المرأة شيء مقنع للزوج، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٧٧٧، ١٤١٢١، ٧٤٤٠٩، ٦١٨٩٩، ٦١٧٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8426 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.