لا حرج في معانقة المعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص المعقود قرانه على فتاة (كتب كتاب) أن يعانقها عندما يختلي بها قبل الزفاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك؛ لأن المرأة تصير زوجة للرجل بمجرد العقد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٤٠،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٨