Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8444

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. النظر إلى عورة الزوجة هل يورث العمى

النظر إلى عورة الزوجة هل يورث العمى

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الناس يقولون إن نظر الرجل إلى عورة المرأة والعكس يضعف النظر ومحرم أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته والعكس فما صحه هذا الكلام هل النظر يضعف العين أم لا؟ وحرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيباح لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر كما دللنا على ذلك وذكرنا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: ١٧٥٠٠، والقول بأنه حرام غير صحيح إلا أن الأولى عدمه، فقد نص على كراهته طائفة من الفقهاء، ومنهم من ذكر أن ذلك يسبب ضعف البصر ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم من ذكر في ذلك حديثا مرويا عن النبي ﷺ قال زكريا الأنصاري ﵀ في أسنى المطالب: وخبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، وخالف ابن الصلاح فقال إنه جيد الإسناد، ومع ذلك فهو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي، واختلفوا في قوله يورث العمى فقيل في الناظر وقيل في الولد وقيل في القلب وشمل كلامهم الدبر. اهـ

وإذا لم يثبت الحديث فإن المعول عليه في هذا كلام أهل الطب، ويراجع في ذلك الطب الحديث فهو أقدر على تشخيص ذلك من السابق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8444 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.