Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8525

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. مراعاة حظ الزوجة أثناء المعاشرة

مراعاة حظ الزوجة أثناء المعاشرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من رجل لا يهتم إلا بنفسه في المعاشرة الزوجية مما أدى إلى أن أعتاد العادة السرية، وعندما علم قال لي (إذا فعلت ذلك مرة أخرى سوف أرجعك إلى أهلك) ، لكن مع وعده لي بأن يهتم بي في تلك اللحظة وأن لا تكون فقط له وحده، ولكن لم يهتم ورجعت لها، فما الحكم في هذه المسألة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزوجة حقاً على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، وتراجع الفتوى رقم: ٥٤٤١٦.

والوطء له آداب ينبغي للزوج مراعاتها وقد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: ٣٧٦٨، ومن هذه الآداب ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال، وذلك لما رواه الديلمي في مسند الفردوس أن رسول الله ﷺ قال: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام.

فيجب على الزوج أن يعف زوجته، وينبغي له أن يراعي آداب الجماع المتقدم بيانها، وأن لا يسرع في قضاء وطره قبل أن تقضي وطرها، وإذا كان يعاني من سرعة الإنزال، فينبغي له أن يبحث عن طريقة أو دواء يعمل على تأخير الإنزال، وينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتصارحا في هذا الأمر ويبحثا عن طريقة مرضية للطرفين، وللزوجة أن تخبر زوجها عن الطريقة التي تناسبها والأسلوب الذي يرضيها.

وأما ممارسة العادة السرية فإنها حرام ويشتد التحريم إذا كان من يمارسها متزوجاً، لما فيها من استبدال الخبيث بالطيب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٢١٥٧٩.

وقوله لك سوف أرجعك إلى أهلك إن عدت إلى العادة السرية لا أثر له في صحة النكاح لأنه مجرد وعد بإرجاعك إلى أهلك ولو قصد بقوله ذلك الوعد بالطلاق لأن الوعد بالطلاق ليس طلاقاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8525 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.