Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8637

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. لا تستأذن المملوكة في الوطء

لا تستأذن المملوكة في الوطء

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرأت في إجابتكم على سؤال عن رضا المملوكة إدا أراد سيدها الدخول بها, فتوى ١٥٦٤٨

قلتم إن رضاها ليس ضروريا.... لقد سمعت خلاف ذلك من شيخ سلفي, نحسبه كذلك. قال الشيخ إن حكمها حكم الزوجة فإن أبت أن تمكن زوجها منها في الفراش فلا يحق له أن يجبرها على أن تجامعه. ماذا تقولون في هدا القول؟؟؟

كدلك, قرأت لكم أنكم ترون أن عورة المرأة أمام النساء المسلمات هي من السرة إلى الركبة.... سمعت شريطا للشيخ الألباني ﵀ يقول فيه خلاف ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلام هذا الشيخ غير صحيح في مقدمته وفي نتيجته، فمنع الزوج من إجبار زوجته على الوطء غير صحيح، وقياس الأمة في ذلك على الحرة غير صحيح، ونعم ينبغي للزوج ألا يجبر الزوجة أو الأمة على الوطء إذا كانت لا ترغب حينها لأمر معتبر كحالة نفسية معينة أو ظرف طارئ ونحو ذلك، ولا يجوز للمرأة ولا للأمة أن تمتنع عن طلب الزوج أو السيد، ولا بأس أن تعتذر عن ذلك، فإن رضي الرجل بذلك وإلا فلا بد من الطاعة، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: ١٤١٢١ / ١٧٨٠ / ٩٦٠١ / ٢١٦٩١.

وأما عن عورة المرأة أمام النساء المسلمات فهي ما بين السرة إلى الركبة، وعلى هذا المذاهب الأربعة لكن بشرط أمن الفتنة، فلعل الشيخ الألباني ﵀ يريد اشتراط أمن الفتنة حيث لم يبين لنا السائل ما هو قوله بالتحديد.

وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: ٢٨٤ / ٢٩٥١ / ٧٢٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8637 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.