إشباع غريزة الزوجة واجبة على الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[١- ما حكم جماع المرأة من الخلف وإذا لم يدخل إلا قليل منه هل يدخل في الإثم، وما هي الأضرار المترتبة على ذلك؟
٢- هل يجب على الزوج إشباع زوجته جنسيا، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن جماع المرأة في القبل من الخلف فهذا الأمر لا حرج فيه لقول الله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:٢٢٣] ، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٣٣.
وإن كنت تقصد الجماع في الدبر، فهو لا يجوز وفاعله ملعون على لسان رسول الله ﷺ، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله ﷺ قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وهذا اللفظ عام يشمل كل من صدر منه هذا الفعل، ولو كان الفعل قليلاً، وللتعرف على أضرار هذه المعصية وعلاجها راجع الفتوى رقم: ٣٤٠١٥.
وتجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وإشباع رغبتها الغريزية بحيث لا يمتنع عن وطئها مدة يحصل لها الضرر فيها، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:١٩] .
وقال أيضاً: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:٢٢٨] ، وللمزيد من التفصيل والفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: ٢٩١٥٨، والفتوى رقم: ٦٧٩٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ شوال ١٤٢٤