Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8689

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. المعاشرة بين الزوجين لا يجوز أن تسمى زنا

المعاشرة بين الزوجين لا يجوز أن تسمى زنا

[السُّؤَالُ]

ـ[علمت مؤخرا أن المرأة إذا أرادت الإنجاب فيجب أن تزني مع زوجها أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزنا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم وأسوئها أثراً على الفرد والمجتمع، وحرمته من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

والمعاشرة التي تتم بين الرجل وامرأته معاشرة أحلها الله تعالى ولا يجوز أن تسمى زنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8689 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.