Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8733

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. مجاورة المسجد لا تمنع من فعل ما أحل الله

مجاورة المسجد لا تمنع من فعل ما أحل الله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في سكن قريب جداً من المسجد الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يوجد ما يمنع من أن يجامع الرجل زوجته في البيوت والفنادق القريبة من المسجد الحرام، وكون الشخص موجوا في هذا المكان لا يمنعه من فعل ما أحل الله له من أهله، وقد كان الرسول ﷺ يجامع زوجاته ولم يكن يفصل بين حجراته ومسجده إلا جدار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8733 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.