Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8766

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. من عشرة الزوجة بالمعروف إشباع رغبتها الغريزية

من عشرة الزوجة بالمعروف إشباع رغبتها الغريزية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من حق طاعة الابن لأمه أن تمنعه من مضاجعة زوجته؟ وهل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة طاعة الابن لأمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن لا يمتنع عن وطئها مدة تتضرر فيها، وإلا كان عاصياً بامتناعه، لأن هذا مما أمر الله به من معاشرة الزوجة بالمعروف, قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: ١٩] .

لاشك أن من العشرة بالمعروف إعفاف للزوجة وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام، قال الإمام ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص؛ لقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:٢٢٢] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الزوج وطء زوجته بقدر كفايتها مالم ينهك بدنه أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر.

وعليه؛ فلا يجوز للرجل طاعة أمه في ترك هذا الواجب فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, كما قال ﷺ: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه

وإذا امتنع الزوج عن وطء زوجته جاز لها أن تطلب الطلاق، ولا حرج عليها في ذلك لأن الوطء حق لها ومقصد رئيس من مقاصد النكاح, فإذا تضررت من ذلك جاز لها طلب الطلاق، ووجب عليه أن يعفها أو يطلقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.