فأتوا حرثكم أنى شئتم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جماع الرجل لزوجته خارج الدبر أي على صفحة المثانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للزوج أن يفعل كل شيء من أنواع الاستمتاع مع زوجته بشرط أن يتجنب الحيضة والدبر.
لقول الله ﵎: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:٢٢٢] .
ولقوله ﷺ: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي.
أما ما عدا ذلك فيجوز للزوج الاستمتاع به، قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:٢٢٣] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣