Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8896

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. يستحب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع

يستحب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي معاودة الجماع مع زوجتى دون أن أكون قد اغتسلت من الجماع الأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يعاود الجماع دون أن يحدث غسلاً أو وضوءاً، فعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "كان يطوف على نسائه بغسل واحد" رواه الجماعة إلا البخاري.

ولأحمد والنسائي "في ليلة بغسل واحد" وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول ﷺ "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً" رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8896 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.