Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8927

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الاستمتاع وآدابه ٦٨٠
  5. لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب

لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي كفارة جماع المرأة وهي جنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله، فعليك بالاستغفار – لأن الله تعالى يقول: (ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض) . [البقرة: ٢٢٢] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي ١٠٠ ريال قطري. وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك، والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8927 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.